• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا طعن أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام باقي المحكوم لهم في الدعوى

وجوب اختصام باقي المحكوم لهم أصولاً عند قيام أحدهم بالطعن ضمن الميعاد، لأن إغفالهم يخلّ بصحة الخصومة ويعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

إذا رفع الطعن من أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين المناقشة: أسباب الطعن :1 – تم حسم الدعوى دون استكمال الخصومة يجعل القرار الصادر عن محكمة الدرجة الثانية معدوماً لعدم شموله كافة أطراف الدعوى .2 – القرار الطعين صدر مخالفاً للأصول والقانون مما يقتضي نقضه وإعلان انعدامه .في القضاء والقانون :حيث إن دعوى المدعي محمد. تقوم على طلب الاعتراض على القرار 12614/336 تاريخ 22/5/1995 الذي قضى بتثبيت بيع المدعى عليهم للمدعي يحيى لحق استثمار وإشغال العقار رقم 3408/1 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب مع كافة موجوداته وإجازة المدعي بنقل الحقوق والتراخيص الرسمية لدى الدوائر المختصة نظراً لأن القرار المعترض عليه قد مس بحقوقه كونه بني على الغش والحيلة والتواطؤ لذا جاء المعترض محمد. طالباً إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن والحكم بمنع معارضة المعترض عليهم من استلام المعترض محمد. لحصته البالغة 1200/2400 سهماً من حق استثمار المحل موضوع الدعوى استناداً للحكم رقم 3881/396 لعام 1985 .وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى وشاطرتها محكمة الاستئناف الرأي ثم. القرار من لدى محكمة النقص بالأكثرية .ولدى إقامة المعترض دعوى المخاصمة صدر القرار من الهيئة العامة لمحكمة النقض بإبطال القرار محل المخاصمة بموجب قرار الهيئة العامة رقم 303 لعام 2007 واتباعاً للقرار المذكور فقد أصدرت محكمتنا القرار 703 لعام 2007 المتضمن نقض القرار المطعون فيه الصادر برقم 109/1004 تاريخ 31/3/2002 عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بحلب وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي محمد.وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي باتباع النقض وقبول الاستئناف شكلاً قبوله موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلغاء الحكم المعترض عليه رقم أساس 12614 قرار 336 لعام 2005 الصادر عن محكمة البداية المدنية الثامنة بحلب واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما يترتب عليه من آثار ورد الطلب لجهة التسليم .وحيث إن المدعى عليه يحيى. لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .وحيث إن الدعوى الاعتراضية بالأساس قدمت بمواجهة المعترض عليها يحيى وعدنان ونجاح وحسناء وهنادي وآية ومحمود وعزوة وقد صدرت كافة الأحكام بما فيها قرار الهيئة العامة بمواجهتهم جميعاً .وحيث إن الدعوى قد جددت أمام ا لمحكمة المطعون بقرارها من قبل المستأنف محمد زكريا بمواجهة المستأنف عليه يحيى فقط دون دعوى باقي الأطراف المعترض عليهم .وحيث إنه إذا رفع الطعن أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين عملاً بأحكام المادة 225 أصول .وحيث إنّ المحكمة المطعون بقرارها لم تختصم باقي أطراف الدعوى المعترض عليهم ولم تقم بإدخالهم فيها وتبليغهم أصولاً فإنّ أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض .لذلك تقرر بالإجماع :- نقض الحكم موضوعاً .