مجرد السهو الشكلي عن إثبات أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة في مسودة القرار لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بما يمسّ سلامة الحكم أو جوهره.
السهو عن ذكر أسماء هيئة محكمة استئناف الجنح في مسودة القرار لا يشكل خطأ مهنيا جسيما