• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السهو عن ذكر أسماء هيئة محكمة استئناف الجنح في مسودة القرار لا يشكل خطأ مهنيا جسيما

مجرد السهو الشكلي عن إثبات أسماء أعضاء الهيئة الحاكمة في مسودة القرار لا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بما يمسّ سلامة الحكم أو جوهره.

نص الاجتهاد

السهو عن ذكر أسماء هيئة محكمة استئناف الجنح في مسودة القرار لا يشكل خطأ مهنيا جسيما