لا تتحقق صفة التحريض الجنائي بمجرد العلم المسبق بالجريمة أو السكوت عنها، وإنما يلزم قيام فعلٍ إيجابي من شأنه دفع الفاعل إلى ارتكابها أو تقويته على الإقدام عليها.
تحريض – عناصر الجرم – أخبار إذا علم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدوره ولم يبد الوالد أي تحفظ أو أعتراض فلا يعتبر محرضاً لأبنه. قرار رقم * (جنا 674 ق 514 ت 16/21/1961).