• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اعتراض الوالد على ما أُخبر به من نية القتل لا يُعد تحريضًا من جانبه

لا تتحقق صفة التحريض الجنائي بمجرد العلم المسبق بالجريمة أو السكوت عنها، وإنما يلزم قيام فعلٍ إيجابي من شأنه دفع الفاعل إلى ارتكابها أو تقويته على الإقدام عليها.

نص الاجتهاد

تحريض – عناصر الجرم – أخبار إذا علم القاتل والده بما عزم عليه من قتل المغدوره ولم يبد الوالد أي تحفظ أو أعتراض فلا يعتبر محرضاً لأبنه. قرار رقم * (جنا 674 ق 514 ت 16/21/1961).