تقدير الأدلة واستخلاص قناعة المحكمة في القضايا الجزائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كان استدلالها مستنداً إلى أصل ثابت في الملف.
تقدير الأدلة وخاصة في القضايا الجزائية يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد استندت في تكوين قناعتها لما له أصل في الملف