إذا كان القانون قد أجاز إعادة التحكيم، فإن تقدير لزومها ومجالها يعود إلى المحكمة المختصة بوصفه من مسائل سلطتها التقديرية.
إن تقرير إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة