• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة التحكيم من المسائل التقديرية التي تخضع لسلطة المحكمة

إذا كان القانون قد أجاز إعادة التحكيم، فإن تقدير لزومها ومجالها يعود إلى المحكمة المختصة بوصفه من مسائل سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

إن تقرير إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة