اليمين الحاسمة تفصل في النزاع ضمن نطاق الواقعة التي وُجِّهت إليها، وتُسقط حق الخصم في التمسك بغيرها من وسائل الإثبات بشأنها. وامتناع الخصم عن حلفها بعد توجيهها وصحة صيغتها يُعد نكولاً يترتب عليه أثره القانوني.
إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما وجهت إليه وهي تفيد التنازل عما سواها من البينات المناقشة: أسباب الطعن :- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والعدالة ومجحف بحق الطاعن لما يلي :- تسرعت المحكمة بقرارها دون الإتاحة للطاعن لإبداء دفوعه وتقديم بينته الشخصية وتجاهلت المحكمة طلب تصحيح صيغة اليمين الحاسمة لجهة غرفة النوم حيث أن تكون اليمين واضحة . – الطاعن لم ينكل عن حلف اليمين الحاسمة وإنما طلب تصحيحها بخصوص بيان لونها ومواصفاتها وموديلها حتى تكون اليمين صحيحة . – الشهود لم يستطيعوا بيان لون غرفة النوم وأقوالهم مغايرة لما تمّ الادعاء به ومتناقضة . – الطاعن لم يكرر أقواله وإنما احتفظ بدفوعه لما بعد البت بموضوع صيغة اليمين الحاسمة وتصحيحها، لجهة المصاغ الذهبي فأقوال الشهود وأقوال المدعية متناقضة . – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .النظر في الطعن :حيث إنّ اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما وجهت عليه وهي تنازل عما عداها من البينات وإن صيغة اليمين الحاسمة واضحة لا غموض فيها وإن الطاعن قد نكل عن حلفها ولم يردها كما أن المحكمة قد استثبتت صحة الدعوى أصولاً وعالجت الدعوى معالجة قانونية سليمة عللت لما قضت به تعليلاً قانونياً سليماً مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وهي مستوجبة الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رد الطعن موضوعاً .