• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عبرة بالاختصاص المكاني في الوثائق الشرعية ويجوز إثبات الإكراه بالشهادة

إذا ادُّعي أن إقراراً في وثيقة شرعية صدر تحت الإكراه، فإن هذا الإكراه يجوز إثباته بالبينة الشخصية، ولا يمنع من بحثه أو تقديره كون مجلس الإقرار أو الجهة الشرعية مختصة مكانياً.

نص الاجتهاد

لا قيمة للاختصاص المكاني في موضوع الوثائق الشرعية يمكن إثبات الإكراه بالشهادة المناقشة: في أسباب الطعن :1 – لم ترد المحكمة على دفوعها .2 – طلبت دعوة الشهود وتسرعت المحكمة ولم تكلفها لتسمية شهود آخرين .3 – المحكمة المختصة لتعديل المهر هي محكمة سكن الزوجة .4 – أكدت حصول الإكراه والتهديد .5 – حسمت المحكمة الدعوى قبل تقديم الأقوال الأخيرة .6 – هناك حالات يأخذ بشهادة الامرأة الواحدة .7 – تطلب نقض الحكم المطعون فيه .في الشكل :- بما أن الطعن مستوف لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .النظر في الطعن :بما أن المحكمة ناقشت دفوع المدعية بشكل يتفق وأحكام القانون والوثائق الثابتة في الدعوى .وبما أنه لا قيمة للاختصاص المكاني في موضوع الوثائق الشرعية ولا سيما أن المدعية كانت تقيم مع زوجها في اللاذقية .وبما أن الإقرار بتعديل المهر ولئن تمّ أمام القاضي الشرعي فقد يحصل الإكراه خارج مجلس القضاء وتأتي الزوجة وتقر أمام القضاء بما لا يتوافق وإرادتها وبما أن على المحكمة استثبات ذلك ولا سيما لأن لطاعن. وإن الإكراه يمكن إثباته بالشهادة وبما أنّ المحكمة ذهبت إلى غير ذلك مما يجعل الضرر في غير محله القانوني وإنّ أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.