• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المستند إلى تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح وحده أساسا للحكم ما لم تثبت الوقائع الواردة فيه بقرارات قطعية

الضبط المستند إلى تقرير جهة رقابية لا يصلح بذاته أساساً للإدانة أو للحكم ما لم تُعضَّد الوقائع التي تضمنها بأدلة قطعية مستقلة تثبتها يقيناً.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندة للأحكام ما لم تثبت الوقائع الواردة به بموجب قرارات قطعية المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا وقد قضت المحكمة برد الدعوى عن المطعون ضده أحمد وبمساءلة الأخرين عن المخالفة ولعدم قناعة ادارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانهاومن حيث ان الضبط لم ينظم بناء على المعاينة او المشاهدة وانما نظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن حيث انما جاء بالتقرير لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندا للأحكام ما لم تثبت الوقائع الواردة به بموجب قرارات قطعية ومن حيث أن واقعة التزوير بقيت دون دليل قطعي بعد تراجع المطعون ضده أحمد عن أقواله امام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن حيث أن المحكمة ناقشت الأدلة وردت على الدفوع بعد أن أحاطت بوقائع القضية فجاء قرارها سديدا فيما قضى وبمنأى عن متناول أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع : رفض طعن موضوعا .