• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح لوحده مستندا للأحكام

محضر الضبط المستند إلى تقريرٍ إداريٍّ لا يصلح وحده دليلاً كافياً للحكم بالإدانة ما دام لم يُبنَ على معاينةٍ أو مشاهدة، وما لم تتأكد الواقعة الجوهرية المسندة إلى المتهم بوسيلةٍ قضائيةٍ مبرمة أو بأدلةٍ أخرى مستقلة.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح لوحده مستندا للأحكام المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريبا وقد قضت المحكمة برد الدعوى عن المطعون ضده أحمد وبمساءلة احمد ومحمود عن المخالفة ولعد قناعة ادارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث ان الضبط لم ينظم بناء على المعاينة او المشاهدة وانما تظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيشومن حيث أن ما جاء بالتقرير لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندا للأحكام حيث لم تتأكد واقعة التزوير المسندة للمطعون ضده أحمد بقرار مبرم ومن حيث أن المحكمة ناقشت الأدلة وردت على الدفوع وتطرق القرار الى كافة المستأنف عليهم خلافا لما جاء بلائحة الطعن ومن حيث أن القرار على نحو ما تقدم بيانه يكون قد جاء مواقفا للأصول وقد جمع اوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا .