• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المؤجر الفضولي لا ينفذ في حق المالك إلا بإقراره

عقد الإيجار المبرم من الفضولي لا يرتب أثراً على المالك ولا يسري في مواجهته ما لم يقرّه المالك.

نص الاجتهاد

عقد المؤجر الفضولي لا يسري على المالك إلا إذا أقره المالك