مخالفة المحكمة للاختصاص الوظيفي تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، لأنها تمسّ قاعدةً من قواعد الولاية القضائية الأساسية.
مخالفة الاختصاص الوظيفي للمحاكم يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم