الوكالة العامة بالخصومة والمحاكمة تخول الوكيل مباشرة دعوى التفريق للشقاق، أما إيقاع الطلاق فلا يثبت للوكيل إلا بتفويض خاص صريح في الوكالة؛ وما يصدر منه دون هذا التفويض لا أثر له ولا تقع به الفرقة.
توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بالتفريق للشقاق بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار مخالف للنظام العام للأسباب التالية:- المطعون ضدها بعدما أقامت هذه الدعوى رفعت دعوى بذات الطلبات على الطاعن أمام المحكمة الشرعية الثانية بحمص وسارت المحكمة بالإجراءات والدعوى الأخرى لا تزال قيد النظر . – وعللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لقرارها أن المطعون ضدها تراجعت عن دعواها الثانية. – تقرير الحكمين باطلاً لسقوط الحق به بسبب دفوع الطلاق . – عدم تقدم المدعية بطلب جديد بالتفريق بعد وقوع الطلاق . – عدم تقدم المدعية بطلب جديد بالتفريق بعد وقوع الرجعة ولعدم صحة القرار بالمراجعة الزوجية . – لم يرد بالقرار التزام المدعية حول الاتفاق على نفقة الطفل الذي التزمت فيمكن الموكل من مشاهدة طفلة والمبين عنده فلا أساس .في القضاء :في الشكل :حيث إنّ الطعن مستوفياً لشرائطه فهو مقبول شكلاً .في المناقشة :حيث تبيّن من ملف الإضبارة أنّ المطعون ضدها استدعت الحكم بالتفريق لعلة الشقاق وإلزامه بدفع مؤجل المهر والنفقة الزوجية اعتباراً من أربعة أشهر تسبق الادعاء الجاري في 2/10/2005 وبنفقة الطفل اعتباراً من أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء وأجرة الحضانة والأشياء الجهازية إضافة للرسوم والمصاريف .وحيث إنّ المحكمة سارت بإجراءات التفريق فأمهلت الطرفين شهر أملاً بالمصالحة وعينت حكمين من الأباعد بعد اعتذار حكمي الزوجة عن التحكيم واتفق المجلس العائلي بإشراف القاضي وحضور الزوجين وبعد أن تفهّما مهمتهما استمهلا لتقديم تقريرهما وتقدما به بتاريخ 11/12/2007 وتضمن أنهما استمعا لأقوال الزوجين وعقدا عدة مجالس عائلية بحضور الزوجين وبذلا أقصى الجهود من أجل الإصلاح وإعادة الحياة الزوجية لسابق عهدها إلا أن جهودهما لم تفلح وباءت بالفشل ووجدا أن الإساءة مشتركة وقررا التفريق على ثبوت حق الزوجة بالمعجل. وقدره مائة ليرة سورية وخمسمائة ألف من المؤجل وإعفاءه من خمسمائة ألف ليرة سورية .وحيث إنّ السبب الأول من أسباب الطعن لايرد على الحكم المطعون فيه طالما أن الدعوى رفعتها المطعون ضدها على الطاعن بعد رفع هذه الدعوى لا تزال قيد النظر ولم يصدر قرار قضائي بطلباتها يتضمن البت بما طلب به بهذه الدعوى وبإمكان وكيل الطاعن حسم تلك الدعوى بإبراز صورة عن القرار موضوع هذه الدعوى سواء تراجعت المطعون ضدها عن تلك الدعوى أم لا .وحيث إنّ توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بالتفريق للشقاق بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص .وحيث إنّ وكالة وكيل الطاعن المبرزة في الإضبارة خلت من أي عبارة تفيد توكيله بإيقاع الطلاق على زوجة موكله مما يجعل عبارته المدونة في ضبط جلسة 27/2/2008 والمتضمنة بحسب وكالتي عن المدعي رافد فإنّ زوجته رانيا طالق من عصمته وعقد نكاحه صادر عن شخص لا يملك هذا الحق وبالتالي لا يقع بها طلاق ولا مراجعة مما يتعين رد هذه الأسباب المتعلقة بالطلاق والمراجعة لاستمرار. الزوجية بين الزوجين .وحيث إنّ الاتفاق جرى أمام المحكمة الشرعية حول التزام الطاعن بدفع نفقة شهرية للطفل والتزام المطعون ضدها بتمكينه من مشاهدة ولده من يوم الأربعاء ولغاية يوم الجمعة مساء وتمّ حسم الأمر بالاتفاق المنوّه عنه مما يجعل كل من الطرفين ملتزماً بما تعهد به وعدم ذكر إلزام المطعون ضدها بالقرار يجعل هذا السبب ينال من البند (ب) من الفقرة الخامسة .لذلك تقرر بالاتفاق وعملاً بأحكام المادة 250 أصول مدنية :- قبول الطعن جزئياً موضوعاً لجهة البند /ب/ من الفقرة الحكمية الخامسة وإضافة التزام المطعون ضدها فيمكن الطاعن من رؤية ولده طارق مدة ثلاثة أيام من كل أسبوع اعتباراً من يوم الأربعاء لمساء يوم الجمعة ورده بالنسبة لباقي الفقرات .