• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شرعية المسكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع

إذا باشرت محكمة الموضوع سلطتها في تقدير شرعية المسكن استناداً إلى الكشف والبينات واطمأنت إلى سلامته، فإن هذا التقدير يكون محصّناً ما دام سائغاً؛ ولا يمنع سماع دعوى المتابعة سبقُ إقامة دعوى تفريق، ما لم يثبت أثر قانوني خاص يحول دونها.

نص الاجتهاد

تقدير شرعية المسكن عائد للمحكمة المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار مخالف لأحكام المادة 204 أصول .2 – لم يناقش الدفوع المثارة .3 – كان قد تقدم بدعوى المتابعة ودعوى التفريق فيها .4 – لا يجوز إقامة دعوى متابعة لسبق وجود دعوى متابعة تفريق .5 – لم يشر بجلسة 10/12/2007 إلى أقوال الطاعن ورفعت الدعوى فوراً للتدقيق .6 – الدار الذي تمّ الكشف عليه هو غير الدار التي كانت الزوجة تقيم فيها ولم يثبت ملكيته للعقار أو عقد إيجار له .7 – لم يسأل الشهود عن الجوار .8 – خط الضبط غير مفهوم .9 – تطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .في الشكل :بما أنّ الطعن مستوف لشرائطه الشكلية فهو مقبول شكلاً .النظر في الطعن :بما أنّ المدعي يطلب في لائحة الادعاء إلزام زوجته بالمتابعة وبما أنّ المحكمة أجرت الكشف على المسكن وتبيّن لها شرعيته وبما أنّ تقدير شرعية المسكن يعود لمحكمة الموضوع وبما أنّ دعوى المتابعة لا علاقة لها بدعوى التفريق وبما أنّ الجهة المدعى عليها لم تطعن بعدم صلاح الجوار وبما أنّ المدعي أبرز وثيقة من المختار تشعر بتملكه للمسكن وبما أنّ الزوجة تغيّبت عن الحضور منذ جلسة 29/9/2008 وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .