• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير دعوة الشهود إلى المجلس العائلي متروك لسلطة الحكمين

إذا كان تقرير الحكمين مستوفياً لشرائطه القانونية والشكلية، وكانت مدة التحكيم كافية للدلالة على بذل الجهد للإصلاح، فإن عدم دعوة الشهود إلى المجلس العائلي أو عدم الاستماع إليهم لا يبطل التقرير متى كان ذلك من الأمور التي تُترك لتقدير الحكمين.

نص الاجتهاد

إن دعوة الشهود إلى المجلس العائلي يخضع لتقدير الحكمين المناقشة: أسباب الطعن :1 – تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق الطاعن ولم يبذل الحكمان الجهد للإصلاح ويجب إعفاء الزوج من نصف المهر .2 – لم يستمع الحكمان إلى الشهود .3 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .النظر في الطعن :بما أنّ تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه القانونية والشكلية وإنّ مدّة التحكيم ثلاثة أشهر وهي كافية للدلالة على بذل الجهد للإصلاح وبما أنّ نتيجة التقرير يتفق وأحكام المادة 114 أحوال شخصية وبما أنّ تقدير دعوة الشهود يخضع لتقدير الحكمين وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق : قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً .