• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن ترفع الدعوى المتعلقة بحقوقها الزوجية ولو كانت غير بالغة سن الرشد

الزوجة تملك مباشرة الدعوى المتعلقة بحقوقها الزوجية ولو كانت قاصرة في سن الرشد، متى تعلقت الخصومة بحقوقها الزوجية. كما يجوز للمحكمة تصحيح الخطأ المادي وتعديل النفقة إذا ظهر أنها مقدّرة على وجه مجحف أو غير معقول.

نص الاجتهاد

للزوجة حق الادعاء ولو كانت غير بالغة سن الرشد وذلك فيما يتعلق بحقوقها الزوجية المناقشة: أسباب الطعن :1 – تقرير الحكمين مخالف للأصول والقانون وإن الزوج هو الذي طلب التفريق فيما ذكر الحكمان أن الزوجة بسطت الأسباب الداعية إلى التفريق مما يؤكد جهالتهما بالموضوع ولم يوضح التقرير نسبة المسؤولية .2 – تمّ تقدير النفقة بشكل جزافي والزوج فقير وعاجز عن الكسب .3 – قضى القرار بما لم يطلب الخصوم ويجب صدور قرار من القاضي بالتصحيح وهذا غير جائز .4 – الخصومة والأهلية والتمثيل من النظام العام والزوجة كانت قاصر يوم رفع الدعوى ولا يحق لها الادعاء .5 – يطلب بوقف التنفيذ ونقض الحكم .في الشكل :بما أنّ الطعن مستوفٍ شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .النظر في الطعن :بما أنّ تقرير الحكمين موافق للأصول والقانون وأن بسط الزوجة لأسباب الخلاف لا يجعل الزوجة هي التي تقدمت بدعوى التفريق وإنما تمّ الكلام من قبلها أولاً ثم رد الزوج على أقوالها وبما أن النفقة المفروضة تزيد عن حكم الكفالة وأنّ المحكمة تحكم بنفقة الكفاية ما بين 900 إلى 6000 ل.س مما يتعيّن وجوب إنقاص النفقة إلى الحدّ المعقول وبما أنّ التصحيح من مهمة المحكمة وهو عبارة عن خطأ مادي لا يؤثر في الحكم ولا علاقة للزوج به وبما أنّ الزوجة تملك الادعاء ولو كانت غير بالغة سن الرشد وذلك بما يتعلق بالحقوق الزوجية وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه إلا بما ذكر .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبوله موضوعاً وجزئياً وتعديل مقدار النفقة وجعلها ألف ليرة سورية شهرياً بدلاً من ألف ومئتي ليرة سورية وتصديق الحكم فيما عدا ذلك .3 – إعادة بدل التأمين .4 – تضمين المطعون ضدها الرسوم .5 – إعادة الملف إلى مرجعه .