• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء سن الحضانة يوجب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه

انتهاء سنّ الحضانة يترتب عليه التزام الحاضنة بتسليم المحضون إلى وليّه، ولا يبقى لها حقّ الاستمرار بالحضانة بعد زوال سببها القانوني.

نص الاجتهاد

تجاوز المحضون سن الحضانة يوجب على الحاضنة تسليمه إلى وليه المناقشة: أسباب الطعن :المحكمة تسرعت بإصدار قرارها قبل الاستماع لشهودنا أو التراجع عن القرار الإعدادي وقبل التأكد من الإساءة موضوع ضبط الشرطة والتقرير الطبي .في القضاء :حيث إنّ الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً .في المناقشة :حيث تبيّن من ملف الإضبارة أن المطعون ضده كان قد استدعى الحكم بإنهاء حضانة مطلّقته لولده ثائر لتجاوزه سن الحضانة وتضمينها الرسوم والمصاريف وحيث إنّ الادعاء حصل بتاريخ 1/9/2008 وتاريخ ولادته في 30/8/1995 فيكون عمره بتاريخ الادعاء ثلاثة عشر عاماً ويوم واحد أي تجاوز سن الحضانة القانوني .وحيث إنّه يتوجّب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه بمجرد انتهاء الحضانة مما يجعل القرار المطعون في محله القانوني .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :- رد الطعن موضوعاً .