• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك الإساءة بين الزوجين لا يقتضي تساويها في المسؤولية أو الأثر

إذا ثبت أن الإساءة مشتركة بين الزوجين فلا يلزم من ذلك تساويها بينهما في المسؤولية أو في النتائج المترتبة عليها، وتقدير مقدار كل إساءة مما تستقل به محكمة الموضوع متى جاء قضاؤها معللاً وموافقاً للأصول.

نص الاجتهاد

إن كون الإساءة مشتركة لا يعني انها متساوية بين الطرفين المناقشة: أسباب الطعن :1 – بالغ الحكمان في الحكم للزوجة بمبلغ 75 ألف ليرة سورية في حين أنّ الإساءة مشتركة .2 – الزوجة عادت إلى دار الزوجية حين تصالح الطاعن مع زوجته إلا أنّ وكيلها تابع الدعوى.3 – الزوجة بنت عم الزوج والزوج لم يرغب بالطلاق .4 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .النظر في الطعن :بما أنّ تقرير الحكمين موافق للأصول والقانون ومستوف لشرائطه القانونية والشكلية وبما أنّ النص في التقرير على كون الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية وبما أنّ الدفع بحصول الصلح جاء لأول مرة أمام هذه المحكمة وبما أنّ وجود القرابة لا يمنع من طلب التفريق وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاتفاق :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .