ثبوت استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية متى بقي المهر المعجل غير مقبوض في ذمة الزوج، ولا يُشترط لقيام هذا الاستحقاق ثبوت الطرد.
تستحق الزوجة النفقة الزوجية سواء ثبت الطرد أو لم يثبت مادام المهر المعجل في ذمة الزوج المناقشة: أسباب الطعن :1 – تم ضم الدعوى رقم 358 لعام 303 المقامة من المدعية والمحولة بالقرار 143 أساس 168 لعام 2003 محكمة الصنمين الشرعية وتقر فيها بأن مقدم المهر هو أشياء جهازية .2 – بطلان إجراءات التفريق .3 – المحكمة لم تستجب لطلب توجيه اليمين الحاسمة .4 – المحكمة لم ترد على كافة الدفوع .5 – القرار يستوجب النقض لبطلان إجراءات التحكيم .6 – القرار يستوجب النقض لأنّ مقدم المهر في حقيقته أشياء جهازية والمسكن شرعي وتمّ طلب المدعية للمتابعة الزوجية ولا تستحق النفقة .في القضاء : الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .النظر في الطعن :لما كانت الدعوى المشار إليها بالسبب الأول تمّ ضمها إلى ملف الدعوى موضوع القرار المطعون فيه وذلك بإحالتها الراهنة إلى المحكمة الشرعية بالكسوة لسبق النظر أمامها بدعوى تتعلق بذات النزاع والأطراف والسبب ولا زالت قيد النظر وأن مضمون استدعاء الدعوى المطالبة بالمهر المعجل البالغ مائة ألف ليرة سورية غير مقبوض ولم يرد على أنه أشياء جهازية والمدعية تستحق النفقة الزوجية سواء ثبت الطرد أم لم يثبت طالما أنّ المهر المعجل ما زال بذمة الزوج وأن تقرير الحكمين جاء مستكملاً لجميع إجراءاته الشكلية والقانونية فهو حري بالتصديق وكذلك فإنّ إجراءات التحكيم كانت صحيحة وحضرها الزوجان وأن من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وأن مدة التحكيم قد استغرقت زمناً كافياً لإصلاح ذات البين وقد تمّ سماع البينة الشخصية حول عقد تثبيت الزواج ومقدار المهر المعجل والمؤجل وتمّ البت بالمهر قبل إحالة القضية للتحكيم كما هو ثابت بضبط جلسة المحاكمة تاريخ 24/5/2006 مما يتعين معه الالتفات عما أثير وأن بعض الأسباب تثار لأول مرة أمام هذه المحكمة ويتعين الالتفات عنها .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .