الدعوى المالية المقامة من الزوجة للمطالبة بمهرها المؤجّل من تركة زوجها لا تتوقف على اختصام جميع الورثة، ويكفي فيها تمثيل أحدهم مع التركة، متى كان الحق ثابتاً بموجب عقد الزواج واستحق المهر بالوفاة.
لا يتوجب اختصام كافة الورثة في الدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام أحد الورثة إضافة للتركة لأنها دعوى مالية المناقشة: أسباب الطعن :1 – الدعوى مردودة شكلاً لعدم تقديمها بمواجهة كافة الورثة لأن تركة المرحوم أحمد. مؤرث الطاعن تمّ تصفيتها وديّاً وفق نص المادة 13 أصول محاكمات مدنية .2 – يجب على المدعي أن يثبت للمحكمة بأن تركة المؤرث لم تصفّى .3 – إنّ المدعي لم يثبت للمحكمة بأنّ الطاعن ليضع يده على كامل تركة المؤرث حتى يجوز مخاصمته.4 – إنّ أحد الورثة يجوز له أن ينتصب خصماً عن الباقين .5 – المدعية /المطعون ضدها / هي زوجة المؤرث والتي وضعت يدها على أموال التركة .6 – إجراءات التبليغ باطلة والطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة .في القضاء : الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .النظر في الطعن :لما كان المهر المؤجل ثابت بموجب عقد الزواج المبرز ويستحق الأداء بمجرد الوفاة وقد ثبت وفاة المؤرث بموجب وثيقة حصر الإرث المبرزة في ملف الدعوى وأنّ المدعية اختصمت أحد الورثة والورثة هم المدعية والمدعى عليه (ولما كان لا يتوجّب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة للتركة لأنها دعوى مالية) ولما كانت التبليغات صحيحة وموافقة للأصول والقانون ولما كان حق المدعية بالتركة ثابت سواء تمّ تصفيتها أم لم تصفّى ولما كانت المحكمة مصدرة القرار حلفت المدعية يمين الاستظهار وفق المادة 123 بينات ولما كانت الأسباب المثارة تثار لأول مرة مما يتعين معه الالتفات عن الأسباب المثارة ولعدم الجدوى .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .