• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إعادة المحاكمة طريق غير عادي من طرق التقاضي فيتوجب فيها توكيل خاص مستقل ومخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها ليصدر

لا تُقبل دعوى إعادة المحاكمة إلا إذا رُفعت بتوكيل خاص مستقل، وتمّت مخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها، لأن الحكم فيها يجب أن يصدر بمواجهة جميع الخصوم الأصليين.

نص الاجتهاد

دعوى إعادة المحاكمة طريق غير عادي من طرق التقاضي فيتوجب فيها توكيل خاص مستقل ومخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها ليصدر قرار الحكم بمواجهتهم المناقشة: أسباب الطعن :1 – في صحة تقديم طلب إعادة المحاكمة لأن القرار خالف الاجتهاد والقانون ويستوجب النقض .2 – تمّ تقديم الطلب على جميع أطراف الخصومة .3 – استند القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه على البيان الصادر عن السجل المدني المؤرخ في 8/2/2004 .4 – في مناقشة شهادة الشهود الواردة في قرار حصر الإرث القانوني رقم 2/45 تاريخ 16/7/ 2000 والتناقض الموجود فيها .5 – في مناقشة شهادات الجهة المدعى عليها .في القضاء : الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً مما يتعيّن معه قبوله من ناحية الشكل .النظر في الطعن :لما كان السبب الثاني من أسباب الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه لأن طلب إعادة المحاكمة المقدم على القرار الصادر عن المحكمة الشرعية بدرعا برقم 145 أساس 12 قرار تاريخ 31/3/2004 والمصدق نقضاً بالقرار رقم 1829/343 لعام 2005 وكانت الدعوى حول تصحيح تاريخ الوفاة وقد تمّ توجيه الخصومة فيه إلى المدعى عليهم وهم : (عبد اللطيف ومصطفى ورسمية وفاطمة) ولما كانت دعوى إعادة المحاكمة هي طريق غير عادي من طرق التقاضي ويتوجب فيها توكيل خاص مستقل ومخاصمة جميع أطراف الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة ليصدر قرار الحكم بمواجهتهم وإن البحث بذلك يغني عن البحث بباقي الأسباب المثارة ويتعين معه تصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة التي توصلت إليها المحكمة .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً لما سلف بيانه .