• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين متى استوفى شرائطه القانونية عُدّ سنداً رسمياً لا يُطعن فيه إلا بالتزوير

تقرير الحكمين متى استكمل أركانه القانونية والشكلية وأفصح عن بذل الجهد للإصلاح، اكتسب حجية السند الرسمي فلا يجوز منازعته إلا بالتزوير، ولا يُعاد التحكيم إلا لسبب قانوني معتبر كاختلاف الحكمين أو مخالفتهما للقانون.

نص الاجتهاد

يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي فلا يطعن فيه إلا بالتزوير المناقشة: أسباب الطعن :1 – بالنسبة للتحكيم تقرير الحكمين جاء مجحفاً بحق الطاعن ولم تتوافر فيه كافة الشروط القانونية وتمّ طلب إعادة التحكيم .2 – بالنسبة للأشياء الجهازية حيث إنّ تعداد المطعون ضدها كان مبالغ به والادعاء غير صحيح .أسباب الطعن التبعي :1 – الطاعنة تستحق النفقة الزوجية وأنّ المدعى عليه هو من أوصلها إلى منزل أهلها كونها مريضة .2 – تمّ أخذ المصاغ الذهبي ولا يرغب بإعادته.في القضاء :الشكل :لما كان الطعن الأصلي والتبعي مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهما جديران بالقبول من ناحية الشكل .النظر في الطعن :لما كان تقرير الحكمين جاء مستكملاً لجميع شرائطه القانونية والشكلية وأنه قد ورد فيه بذل الجهد الكافي لإصلاح ذات البين وإن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمثابة سند رسمي لا يطعن به إلا بادعاء التزوير فيه وقد استغرقت إجراءات التحكيم مدة زمنية كافية وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وقد تثبتت المحكمة من عائدية الأشياء الجهازية المدعى بها مما يتعيّن معه رفض الأسباب المثارة بلائحة الطعن ولما كانت المحكمة قد تثبتت من عدم وجود أي طرد من المدعى عليه وأن المهر المعجل مقبوض مما يتعين الالتفات عما أثير من أسباب الطعن التبعي .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن الأصلي والتبعي شكلاً .2 – رفضهما موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .