نفقة الكفاية للزوجة تستحق ولو كان الزوج معسراً، وتقديرها يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ولا يُقبل إثبات ما يخالف الكتابة بالشهادة.
نفقة الكفاية لابد منها مهما كانت الأحوال المادية للزوج # لا يلتفت إلى طلب إعادة المحاكمة إلا إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم تطلب المدعية النفقة لأربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء .2 – إثبات الدخل المقدم بعيد كل البعد عن الصحة والطاعن عاطل عن العمل .3 – النفقة مبالغ فيها .4 – عدم سماع المحكمة لشهود الإثبات على دفع المهر المعجل .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .النظر في الطعن :لما كان من الثابت بموجب استدعاء الدعوى أنّه تمّ الطلب للنفقة الزوجية لأربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء وأنّ النفقة المقدرة هي نفقة كافية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أم عسراً وأنّ تقديرها أمر موضوعي وهي غير مبالغ فيها وأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بالشهادة وإنما بالبينة المقبولة قانوناً كون المهر ثابت المقدار وذلك بموجب صك الزواج مما يتعين معه الالتفات عن الأسباب المثارة بلائحة الطعن لعدم الجدوى .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .