تقدير نسبة الإساءة وانعكاسها على المهر يدخل في سلطة الحكمين التقديرية، ولا رقابة عليه ما دام قائماً على قناعتهما الوجدانية وسائغاً في أسبابه، كما أن الإقرار بالمدعى به يحسم النزاع بشأنه.
من صلاحيات الحكمين تقدير نسبة الإساءة وانعكاسها على المهر وهو أمر متروك لمخافتهما الله عز وجل وقناعتهما الوجدانية المناقشة: أسباب الطعن :1 – الزوجة طلبت التفريق وتركت منزل الزوجية وقد ألزمت المحكمة الطاعنة بدفع مبلغ خمس وعشرون ألف ليرة سورية .2 – ألزمت المحكمة بتسليم الأشياء الجهازية للزوجة وهي التي اشترت هذه الأشياء من مال الزوج.3 – لم تلزم المحكمة الزوج بدفع شيء من معجل المهر وهي التي طلبت التفريق .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .النظر في الطعن :لما كانت من صلاحية الحكمين تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر وهو متروك لمخافتهما الله عزَّ وجلّ والقناعة الوجدانية لهما وقد تم إقرار المدعى عليه بالأشياء الجهازية المدعى بها وإنّ الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .