إذا شملت الوكالة الخصومة والمحاكمة ونصّت صراحةً على إثبات البنوة وإلحاق النسب، صحّ التمثيل في دعوى النسب ولو تعلّقت بأمر من النظام العام.
أمور الزواج والنسب من متعلقات النظام العام المناقشة: أسباب الطعن :1 – تضمنت الوكالة المبرزة بالدعوى التوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان .2 – المدعى عليها لم تحضر شهودها ولم تسلف الطابع القانوني وردت المحكمة طلبها للمماطلة .3 – القرار يعرض طفلتين للضياع والقانون غايته بتحقيق العدالة .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كان أمور الزواج والنسب هي من متعلقات النظام العام .ولما كان سند التوكيل المبرز بالدعوى هو سند توكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأي صفة كانت وبأي خصوص كان وقد جاء في سند التوكيل تثبت البنوة وإلحاق النسب ، ولما كان التمثيل صحيحاً مما يتعيّن معه اعتبار الأسباب المثارة حول ذلك تنال من القرار المطعون فيه .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه