• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة التحكيم إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون

طلب إعادة التحكيم طريق استثنائي لا يُستجاب له إلا عند تحقق اختلاف الحكَمين أو مخالفة القانون، وإلا بقي تقدير الشقاق وآثاره من صلاحية المحكمين.

نص الاجتهاد

يصح طلب إعادة التحكيم إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون المناقشة: أسباب الطعن :1 – أجرت المحكمة التحكيم من الأباعد مخالفة بذلك النص .2 – تمّ طلب إعادة التحكيم والمحكمة لم تستجب.3 – تمّ طلب الشهود وتمّ الدفع أن الزوجة تعاني من مرض نفسي وعقلي وكسور ولم يتم البحث بذلك أمام الحكمين ولا في الحكم .4 – النفقة مبالغ فيها وتجاوزت حدود الكفاية .في القضاء : الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل .في النظر بالطعن :لما كان وكيلا الطرفين تصادقاًعلى عدم وجود من يصلح التحكيم من أقارب الزوجين وتقرر تسمية حكمين من الأباعد ، وإنّ طلب إعادة التحكيم يكون إذا اختلف الحكمان أو خالفا القانون وهذا لم يتوفر في هذه الدعوى وإنّ بحث أسباب الشقاق يعود إلى المحكمين لأن من صلاحيتهما تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر والنفقة المفروضة غير مبالغ فيها وهي نفقة كفاية لا بد منها مهما كانت الأحوال المادية للطاعن سواء يسراً أو عسراً ، وإنّ أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .