إذا استوفت الزوجة كامل معجل مهرها، فإن تقدير شرعية المسكن الذي أعدّه الزوج، وما إذا كان صالحاً أو غير صالح، يظل من سلطة محكمة الموضوع متى أجرت الكشف اللازم واستخلصت النتيجة من وقائع الدعوى.
شرعية المسكن أو عدمها مما يعود تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء الزوجة لكامل معجل المهر المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية .2 – اشتراك الطاعنة في المسكن فإنّها تشترك مع أهل المطعون ضده في المأكل والمؤونة ويوجد قرار بالتفريق .3 – وتمّ حسم الدعوى بدون أن تسأل أطراف الدعوى عن أقوالها الأخيرة ولم يتم إثبات الضرر من أهل المطعون ضده .في القضاء : الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . النظر في الطعن :لما كان أمر تقدير شرعية المسكن من عدمه يعود تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء المدعية لكامل معجل المهر وإجراء الكشف على المسكن المعد من قبل الزوج وثبوت شرعية المسكن وأنّ الأسباب المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه وأنّ وجود التفريق بين الزوجين بعد صدور القرار المطعون فيه بقرار مستقل ينهي الحياة الزوجية والمتابعة الزوجية تأتي وفقاً لطلب النفقة الزوجية وعدم الجدوى من المتابعة بعد اكتساب قرار الحكم بالتفريق الدرجة القطعية مما اقتضى التنويه إلى ذلك .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .