• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة قاصرة على المقر وملزم له المناقشة: أسباب الطعن :1 – شهادة الشهود التي بنى عليها قرار الحكم ناقصة وغير كافية

الإقرار القضائي أو الإقرار المنتِج في الخصومة يُحتجّ به على المقر وحده، ويكفي لإثبات الواقعة أو الطلب المقرّ به ما دام صادراً صحيحاً ومطابقاً لمحلّ النزاع، ولا يُلتفت إلى أسباب الطعن التي لا تمسّ هذا الإقرار أو تنقض دلالته.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة قاصرة على المقر وملزم له المناقشة: أسباب الطعن :1 – شهادة الشهود التي بنى عليها قرار الحكم ناقصة وغير كافية .2 – المحكمة لم تمنح الخصوم لإبداء الدفوع .3 – مكان العقد الجديد الذي بنى عليه الحكم يختلف عن المكان الحقيقي .في القضاء :الشكل :لما كان الطعن مقدماً وفق الأوضاع المقررة قانوناً وضمن المدة القانونية فهو جدير بالقبول من ناحية الشكل . في النظر بالطعن :لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه بعد أن تثبت المحكمة من طلبات المدعية وذلك بالإقرار والبينة الشخصية .ولما كان الإقرار هو حجة قاصرة وملزمة على المقر وهو كافٍ لإثبات طلبات المدعية ، ومما يتعين معه الالتفات عن أسباب الطعن المثارة .وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رفض الطعن موضوعاً .