• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة مناقشة الدفوع والطلبات أو تعليل قضاءها يعيب القرار ويعرضه للنقض

القرار القضائي المعلَّل تعليلاً كافياً يجب أن يبيّن وقائع الدعوى ويعرض أدلتها ويرد على الدفوع والطلبات المثارة، وأي إغفالٍ لمطلبٍ جوهري أو لسبب رفضه يعرّض الحكم للنقض جزئياً أو كلياً بحسب موضع النقص.

نص الاجتهاد

من مقتضيات القرار القضائي أن يذكر وقائع الدعوى ويناقش أدلتها ويرد على الدفوع المثارة وأن يرتكز على أسباب قانونية المناقشة: أسباب الطعن :1 – عدم مناقشة الدفوع والطلبات يستوجب النقض .2 – إغفال الفصل في أحد المطالب يشكل سبباً للطعن بالنقض .3 – على المحكمة أن تعلل وتبين سبب عدم إجابتها لأي طلب .4 – لم يذكر القرار اسم المحكمة مصدرته .5 – الطاعنة تستحق النفقة والمطعون ضده لم يقدم أي مبادرة تشعر برغبته متابعة الطاعنة ، كما أنّ عدم معارضة الزوج بالتفريق يدل على عدم رغبته بالزوجة وبالتالي يبرر استحقاقها للنفقة.في القضاء :حيث من مقتضيات أركان القرار القضائي أن يذكر وقائع الدعوى ويناقش أدلتها ويرد على الدفوع المثارة ويرتكز على أسباب قانونية .وحيث إنّ القرار الطعين لم يعلل سبب عدم الحكم للمدعية بالمصاغ الذهبي رغم أنّ المدعية أحضرت شهوداً استمعت لهم المحكمة في حين أنّ الطاعن استمهل لإحضار شهود العكس تغيب عن الحضور وكان على المحكمة وعلى ضوء أقوال الشهود أن تناقش ذلك وتورد ملخصاً عن أقوال الشهود وتعلل قناعتها الأخذ بشهاداتهم أو طرحها .وحيث إنّ القرار أيضاً لم يبحث في نفقة الطفل مطلقاً ولم يعلل سبب حرمان المدعية من النفقة ومن نفقات الولادة مما يعرض القرار للنقض في فقراته الثالثة والرابعة والخامسة .لذلك تقرر :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم جزئياً في فقراته الحكمية الثالثة والرابعة والخامسة .