الحظر المهني على مزاولة التجارة لا يبطل العقد التجاري الصحيح، لأن أثره شخصي يتعلق بذمة المتعاقد أو مركزه المهني، لا بركن من أركان العقد ولا بمحلّه أو سببه، ما دام العقد قد انعقد صحيحاً بين طرفيه.
خروج رجال الجيش والموظفين والمحامين من القواعد التي تنظم عملهم وتحدد طرائق سلوكهم وتسود علاقاتهم مع بعضهم أو بالمجتمع ليس من شأنه أن يؤثر في صحة العقود التجارية التي يحظر عليهم الجمع بينها وبين عملهم المهني وذلك لأن هذا الحظر شخصي يزول بالتخلي عن الوظيفه أو اعتزال مهنه المحاماه ولأن كلاً من المتعاقدين يصبح بعد إبرام العقد ملتزماً بالتزامات معينه تنشأ عن هذا العقد بمقتضى أحكام القانون.