مجرد عدم حضور أحد الزوجين المجلس العائلي لا يَحول دون صحة قيام الحكمين بمساعيهما للإصلاح بين الزوجين، ولا يمنع من إجراء التحكيم متى كانت المراجعات والإجراءات قد تمت وفق الأصول وكان الحكمــان قد بذلا جهدهما في الاتصال والطرف الآخر متعذّر الحضور أو متوارٍ.
إن عدم حضور أحد الزوجين المجلس العائلي لا يمنع من بذل الحكمين جهدهما للإصلاح المناقشة: أسباب الطعن :1 – إن مذكرات التبليغ والإخطار التي تمت بالصحف غير صحيحة لأنّ الموكل معروف العنوان من قبل الجهة المطعون ضدها ومعروف من قبل مختار المحلة التي يقطن بها .2 – كذلك فإنّ مذكرة الدعوة لحضور المجلس العائلي تمت بنفس الطريقة .3 – إجراءات التحكيم باطلة لأنّ تقرير الحكمين يفيد أنهما بذلا جهدهما للإصلاح وذلك غير صحيح لأنه لم يكن في التحكيم سوى طرف واحد وكذلك تقرير الإساءة كان في غير محله لذات السبب .4 – ضللت الزوجة المحكمة والحكمين باعتبار أنه لم يكن هناك دخول أو خلوة للحصول على المكسب المادي .في القضاء :حيث أنّ جميع مذكرات الدعوى والإخطار قد وجهت للطاعن وفق الأصول بالصحف وعلى لوحة إعلانات المحكمة بعد أن ثبت أنه انتقل من المحلة التي كان يقيم بها إلى جهة مجهولة .وحيث إنّ تقرير الحكمين تضمن أنهما حاولا الاتصال بالزوج ولم يتمكنا من ذلك وأنهما بذلا قصارى جهدهما للإصلاح بين الزوجين .وحيث إنّ عدم حضور أحد الزوجين المجلس العائلي لا يمنع من بذل الحكمين جهدهما للإصلاح .وحيث إنّ تقدير الإساءة منوط بالحكمين .وحيث إنّ القرار جاء مرتكزاً على أسبابه ووفقاً لحكم الأصول والقانون مما يجعل أسباب الطعن غير واردة عليه .لذلك تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .