• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكم الشرعية تختص بنظر دعاوى المصوغات والأشياء الجهازية ويكون تقدير قيمتها بتاريخ الوفاء من قبل دائرة التنفيذ

الاختصاص في منازعات المصوغات والأشياء الجهازية ينعقد للمحاكم الشرعية بصرف النظر عن كيفية أخذها، كما أن تقدير قيمتها يكون بمعرفة دائرة التنفيذ على أساس تاريخ الوفاء، وتقدير البينة وترجيحها من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر في المصوغات سواء أخذها الزوج برضا الزوجة أو رغما عنها إن قيمة الأشياء الجهازية والمصوغ الذهبي تحدد من قبل دائرة التنفيذ بتاريخ الوفاء المناقشة: أسباب الطعن :- أقوال الشهود شهادتهم ناقصة وغير كافية لاعتمادها ولم يتحقق فيها النصاب . – المحكمة لم تمنح الطاعن المجال لإبداء دفوعه. – القرار لم يحدد قيمة كل من الأشياء الجهازية . – تقدير قيمة البدل يكون بتاريخ المطالبة لا بتاريخ السداد . – اعترفت الزوجة بتسليمها حليها برضاها إلى زوجها للتصرف فيه والاختصاص يعود للقضاء المدني. – الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .النظر في الطعن :حيث إنّ المحكمة قد استثبتت بالبينة الشخصية الصحيحة صحة دعوى المدعية بالأشياء الجهازية والمصاغ الذهبي وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وترجيح بينة على أخرى يعود للمحكمة وفقاً لما هو عليه الاجتهاد .وحيث إنّ المحاكم الشرعية مختصة بالنظر بالمصاغ سواء أخذه الزوج منها برضاها أم غصباً وفقاً لما انتهى إليه الاجتهاد وإنّ قيمة الأشياء الجهازية والمصاغ تحدد من قبل دائرة التنفيذ أصولاً بتاريخ الوفاء .وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاطت بالدعوى وعالجتها معالجة قانونية سليمة وعللت لما قضت به تعليلاً قانونياً سليماً .مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :- رد الطعن موضوعاً وإنهاء وقف التنفيذ .