مجلس التحكيم الأول في دعاوى التفريق للشقاق ينعقد بحضور وإشراف قاضي المحكمة، وبحث الإساءة وتقديرها من اختصاص الحكمين لا المحكمة، متى كان تقريرهما مستوفياً ولحظ بذل الجهد للإصلاح.
مجلس التحكيم الأول ينعقد بحضور وإشراف قاضي المحكمة في قضايا التفريق للشقاق يكون بحث الإساءة من مهمة الحكمين المناقشة: أسباب الطعن :1 – . التقرير بالسرعة ويجب أن تكون بين كل جلسة وجلسة مدّة أسبوع ولم ينتظر الحكمان المدة الكافية للإصلاح والوقوف على أسباب الشقاق .2 – يجب أن يعقد المجلس بشكل سري مما يجعل التقرير باطل .3 – لم يحاول الحكمان بذل الجهد للإصلاح واقتصر عملهما على إقناع الزوجة بالعدول عن التفريق.لم تثبت الجهة المطعون ضدها إساءة الطاعن لها .5 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .في الشكل :بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .النظر في الطعن :بما أنّ تقرير الحكمين مستوفٍ لشرائطه والموضوعية وبما أنّ بحث الإساءة وتقديرها وانعكاس أثرها على المهر من مهمة الحكمين وبما أنّ مدة التحكيم كافية للدلالة على بذل الجهد للإصلاح وبما أنّ مجلس التحكيم الأول يعقد بحضور وإشراف قاضي المحكمة وبما أنّ بحث الإساءة من مهمة الحكمين في قضايا التفريق للشقاق وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .