يشترط لتعيين المرجع أن تكون الدعوى ذاتها قد أُقيمت أمام محكمتين مختلفتين، وأن يصدر عن كلتيهما قرارٌ بالاختصاص أو بعدم الاختصاص؛ أما إذا اختلفت الدعويان في أطرافهما أو موضوعهما فلا محلّ لتعيين المرجع.
القضية : 107 أساس لعام 2009 قرار : 29 لعام 2009 تاريخ 4/3/2009 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – طلب تعيين مرجع . يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع أن تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وتحكم كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها . القرار المطلوب تعيين المرجع فيه : صادر عن محكمة الصلح المدنية بحلب أساس 13277 وقرار 1764 والقرار البدائي بحلب 2148 ورقم أساس 1400 . النظر في طلب تعيين المرجع : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين المرجع المقيد في 1/12/2008 . وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : الجهة طالبة تعيين المرجع : 1 – محمد. 2 – أحمد. الجهة المطلوب تعيين المرجع بمواجهتها : 1 – رئيس مجلس مدينة حلب بصفته . 2 – رئيس مجلس مدينة إدلب بصفته تمثلهما إدارة قضايا الدولة . في الوقائع : تقدمت الجهة المدعية طالبة تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة النقض تعرض فيه أن قد صدر عن محكمة الصلح المدنية في حلب حكم قضائي يقضي بالحكم بالتعويض عن أضرار لحقت بالعقار رقم /2/ من منطقة حميمات الداير العقارية إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المذكور والحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وكذلك صدر عن محكمة البداية المدنية حكم يقضي بالتعويض عن أضرار لحقت بالعقار رقم /2/ من منطقة الواسطة العقارية وقد قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المذكور والحكم برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص النوعي وتم تصديق الحكم الاستئنافي المشار إليه من قبل محكمة النقض وبناء على صدور حكمين قضائيين من قبل محكمتين من محاكم القضاء العادي كل منهما أعلنت عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعملاً بأحكام المادتين 193 و 194 من قانون أصول المحاكمات فإن الجهة المدعية تطلب تعيين المرجع المختص للحكم بالدعوى . في القضاء : وحيث إنه يتبين من إضبارة الدعوى التي أقيمت أمام محكمة الصلح المدنية هو غير المدعين في الدعوى التي أقيمت أمام محكمة الصلح المدنية هم غير المدعين الذين تقدموا بادعائهم أمام محكمة البداية المدنية وبذلك فإن الدعوى الصلحية هي غير الدعوى البدائية . وحيث إنه يشترط لتقديم طلب تعيين المرجع أن تقام دعوى واحدة لدى محكمتين وتحكم كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وفق ما تنص عليه المادة 193 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل طلب تعيين المرجع غير قائم على أساس قانوني صحيح وجديراً بالرد . لذلك تقرر بالإجماع : رفض طلب تعيين المرجع .