إذا كانت الأفعال المنسوبة تقع ضمن الجرائم التي أحالها المشرّع إلى القضاء العسكري، وكان الاختصاص متعلقاً بالنظام العام، تعيّن على المحكمة إثارة مسألة الاختصاص تلقائياً وإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة دون توقف على دفع الخصوم.
القضية : 1261 أساس لعام 2009 قرار : 418 لعام 2009 تاريخ : 10/3/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : أحمد فرواتي ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – اختصاص – نظام عام . قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى . القرار المطعون فيه : الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 523/774 تاريخ 18/9/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/12/ 2008 برقم 3173 المتضمنة طلب قبول طعن النيابة العامة بطرطوس ورد باقي الطعون . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث تبين أن بعض المدعى عليهم في هذه القضية من عناصر الضابطة الجمركية إضافة إلى بعض الأشخاص الموظفين وآخرين مدنيين . وحيث إن الجرم وقع من قبل الضابطة الجمركية بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم وإن المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 قضى في مادته الثانية بإحالة جميع الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه إلى القضاء العسكري حسب العائدية والاختصاص . وحيث إن قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مما يتعين إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص . لذلك تقرر بالاتفاق : إحالة الأوراق بوضعها الراهن إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص وفق المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 .