• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البت في المصوغات من اختصاص المحاكم الشرعية سواء تسلمها الزوج برضا زوجته أم بغير رضاها

اختصاص المحاكم الشرعية يشمل الفصل في المصوغات المتنازع عليها، ولا يتأثر هذا الاختصاص بكون تسلّم الزوج لها قد تمّ برضا الزوجة أو دون رضاها.

نص الاجتهاد

أمر البت بالمصوغات من اختصاص المحاكم الشرعية المناقشة: أسباب الطعن :1 – النفقة مبالغ فيها .2 – المحكمة الشرعية غير مختصة بالبت بالمصاغ الذهبي .في القضاء :أولاً : في الشكل :حيث إنّ الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية وبشروطه فهو مقبول شكلاً .في الموضوع :حيث إنّ السبب الأول لا يرد على الحكم الطعين لأن القاضي مصدر ذلك الحكم أحسن لما قضى به لجهة النفقة وجوباً ومقداراً وضمن حدود نفقة الكفاية مما يوجب رد سبب الطعن .وحيث إنّ السبب الثاني لا يرد على الحكم الطعين لأنّ أمر البتّ بالمصاغ من اختصاص المحاكم الشرعية سواء تسلم الزوج ذلك برضاء زوجته أم دون رضاها وهو ما يوجب رد سبب الطعن .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رد الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .