• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يزيل شرعية المسكن ما لم يثبت إيذاؤهم للزوجة

مجرد سكنى أصول الزوج أو فروعه معه لا ينفي شرعية المسكن، ولا ينهض سبباً لرد دعوى الزوجة ما لم يثبت بصورةٍ واضحة أن هذا السكن أوقع بها أذىً أو ضرراً يخلّ بشرعية المسكن.

نص الاجتهاد

إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يفقد المسكن شرعيته إلا إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة المناقشة: أسباب الطعن :1 – المسكن شرعي ومتوفر فيه جميع مقومات المسكن الشرعي وتجاهلت المحكمة ذلك .2 – المحكمة اعتمدت على أقوال الزوجة بأنّ المسكن غير شرعي دون التحقق .3 – عند مغادرة المطعون ضدها للمسكن لم تكن والدة الطاعن تسكن معه والمحكمة لم تتحقق من ذلك .4 – تجاهلت المحكمة الاجتهاد بأنّ للزوج إسكان زوجته مع أهله إذا لم يثبت إيذاؤهم لها .5 – المحكمة خالفت الأصول والقانون .6 – والطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. ونقض القرار المطعون فيه .النظر في الطعن :حيث إنّ المحكمة قد عللت رد الدعوى لعدم شرعية المسكن بأنّ والدة الطاعن تعيش معه وأنّ هذا يفقد المسكن شرعيته .وحيث إنّ هذا التعليل غير سديد ومخالف للقانون والاجتهاد لأن إسكان الزوج والديه أو أولاده معه لا يفقد المسكن شرعيته إلا إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة وكان يتعين على المحكمة التحقق من ذلك .مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد .لذلك وعملاً بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه