عبارة اشتراك الإساءة في تقرير الحكمين لا تفيد حتماً تساوي الإساءة بين الطرفين، ولا تحول بذاتها دون تقدير المحكمة للمسؤولية المالية وفق ما استقر في الأوراق والحكم السابق.
النص في تقرير الحكمين على ان الإساءة مشتركة لا يعني انها متساوية المناقشة: أسباب الطعن :1 – صدر حكم سابق بموضوع المهر المعجل والنفقة الزوجية وأكره بالحبس من أجل الدفع .2 – نص تقرير الحكمين على أنّ الإساءة مشتركة وقد ألزم الطاعن بمبلغ 75 ألف ليرة من المؤجل البالغ مئة ألف .3 – الزوجة هي التي تركت منزل الزوجية .4 – يطلب وقف التنفيذ ونقض الحكم .في الشكل :بما أنّ الطعن مستوفٍ لشرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .النظر في الطعن :بما أنّ هذا الحكم (الحكم المطعون فيه) لم يلزم الطاعن بدفع نفقة زوجية وإلزام الطاعن بدفع معجل المهر إذا لم يجر تحصيله بموجب الحكم السابق وبما أنّ النص في تقرير التحكيم على أنّ الإساءة مشتركة لا يعني أنها متساوية وبما أنّ أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه .لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :1 – قبول الطعن شكلاً .2 – رده موضوعاً .