التقاص بين مبلغ الكفالة في فكّ الاحتباس والغرامة المحكوم بها لا يخرج عن حكم القانون، وللمحكمة أن تحدد مقدار الغرامة ضمن حدودها القانونية ما لم توجد ظروف مشددة.
إن إجراء التقاص بين مبلغ كفالة في الاحتباس وبين الغرامة المحكوم بها لا يخالف أحكام القانون. المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة موضوع الدعوى هي عبارة عن الاستيراد تهريبا وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة وأسباب الطعن المثارة تبين أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها بشكل مقنع وسليم فهي قد أوضحت بأن المطعون ضده ياسين لا علاقة له بالمخالفة لا من قريب ولا من بعيد وكمية الدخان المصادرة ضبطت بداخل السيارة التي كان يقودها المطعون ضده محمد وإلى جانبه المطعون ضده فهد صاحب البضاعة والمذكور ياسين كان قد أجر سيارته للمدعو عمار الذي قام بدوره بإعادتها إلى المدعى عليه محمد كما أن إجراء التقاص بين مبلغ كفالة فك الاحتباس وبين الغرامة المحكوم بها لا يخالف أحكام القانون وتلك الغرامة من حق المحكمة في تحديد مقدارها بين حديها الأدنى والأعلى طالما لا يوجد ظرف مشددا ونتيجة لما تقدم فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه وعلى ضوء ما ذكرلذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا .