الاختصاص من النظام العام، وعلى المحكمة أن تثيره تلقائياً دون انتظار دفع الخصوم، وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ فإذا ثبت عدم الاختصاص وجب الإحالة إلى الجهة القضائية المختصة.
قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى المناقشة: القرار المطعون فيه : الصادر عن قاضي الإحالة في طرطوس برقم 523/774 تاريخ 18/9/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 15/12/ 2008 برقم 3173 المتضمنة طلب قبول طعن النيابة العامة بطرطوس ورد باقي الطعون .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر بالطعن :حيث تبين أن بعض المدعى عليهم في هذه القضية من عناصر الضابطة الجمركية إضافة إلى بعض الأشخاص الموظفين وآخرين مدنيين .وحيث إن الجرم وقع من قبل الضابطة الجمركية بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم وإن المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 30/9/2008 قضى في مادته الثانية بإحالة جميع الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة الأولى منه إلى القضاء العسكري حسب العائدية والاختصاص .وحيث إن قضايا الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ودون إثارته من الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى مما يتعين إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص .لذلك تقرر بالاتفاق :- إحالة الأوراق بوضعها الراهن إلى القضاء العسكري حسب الاختصاص وفق المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 .