إذا أقرّ المالك بالبيع، فإن عقد البيع لا يُشترط إبرازُه لإثباته، لأن الإقرار حجة قاطعة وملزمة على من صدر عنه.
لا عبرة لإبراز عقد البيع مادام المالك قد أقر بالبيع والمقر ملزم بإقراره