• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل ادعاء الغبن اللاحق بالقاصرين في البيوع التي تمت بإشراف القاضي الشرعي ومعرفته

البيع الذي يباشره القاضي الشرعي أو يتم تحت إشرافه القضائي لا يُقبل الطعن فيه بالغبن اللاحق للقاصرين لمجرد حصول نقصان في القيمة بعده، ما دام الإجراء قد تم ضمن رقابة الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بالغبن اللاحق بالقاصرين جراء بيوع تمت بمعرفة القاضي الشرعي وإشرافه