البيع الذي يباشره القاضي الشرعي أو يتم تحت إشرافه القضائي لا يُقبل الطعن فيه بالغبن اللاحق للقاصرين لمجرد حصول نقصان في القيمة بعده، ما دام الإجراء قد تم ضمن رقابة الجهة المختصة.
لا يجوز الادعاء بالغبن اللاحق بالقاصرين جراء بيوع تمت بمعرفة القاضي الشرعي وإشرافه