• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك حق الطعن بالحكم إلا من كان محكوماً عليه فيه

حق الطعن لا يثبت إلا للمحكوم عليه أو لمن تضرر من الحكم مباشرة، ولا يُقبل الطعن ممن لا صفة له فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالحكم إلا من المحكوم عليه