• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة ملزمة في القضايا المدنية ولا تقبل بعده بينة أو يمين حاسمة

إذا صدر الإقرار الصحيح من الخصم في الدعوى المدنية، امتنع على المحكمة قبول أو سماع أي دليلٍ يُناقضه، لأن الإقرار يغلّب على سائر وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة ملزمة, وإنه بعد الإقرار لا يجوز سماع أية بينة بما فيها اليمين الحاسمة لأن الإقرار سيد الأدلة في القضايا المدنية