إذا صدر الإقرار الصحيح من الخصم في الدعوى المدنية، امتنع على المحكمة قبول أو سماع أي دليلٍ يُناقضه، لأن الإقرار يغلّب على سائر وسائل الإثبات.
الإقرار حجة ملزمة, وإنه بعد الإقرار لا يجوز سماع أية بينة بما فيها اليمين الحاسمة لأن الإقرار سيد الأدلة في القضايا المدنية