إذا انصبّ الطلب على منع المعارضة في استعمال أجزاء مشتركة من العقار وكانت المنازعة تمسّ أصل الحق في الملكية أو تتفرع عنه، فإنها تُعدّ نزاعاً في الملكية يخرج عن اختصاص محاكم الصلح النوعي.
دعوى منع المعارضة في استعمال الأجزاء المشتركة بالعقار تتعلق بمنازعة حول الملكية وبالتالي تخرج عن الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح