• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة في استعمال الأجزاء المشتركة بالعقار تخرج عن اختصاص محاكم الصلح لارتباطها بمنازعة في الملكية

إذا انصبّ الطلب على منع المعارضة في استعمال أجزاء مشتركة من العقار وكانت المنازعة تمسّ أصل الحق في الملكية أو تتفرع عنه، فإنها تُعدّ نزاعاً في الملكية يخرج عن اختصاص محاكم الصلح النوعي.

نص الاجتهاد

دعوى منع المعارضة في استعمال الأجزاء المشتركة بالعقار تتعلق بمنازعة حول الملكية وبالتالي تخرج عن الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح