تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في فرض الغرامة ضمن الحدين المنصوص عليهما قانوناً، ولا رقابة على هذا التقدير ما دام واقعاً في الحدود المقررة.
للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك