إسناد الوصف القانوني النهائي للفعل يعود لمحكمة الموضوع، ولها أن تتجاوز الوصف الذي أورده قاضي الإحالة متى استخلصت من وقائع الدعوى وأدلتها الوصفَ الصحيح وفقاً للتكييف القانوني السليم.
القضية : 1262 أساس لعام 2009 قرار : 422 لعام 2009 تاريخ : 16/3/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – وصف قانوني للفعل – محكمة الموضوع . إعطاء الوصف القانوني الدقيق للفعل يعود لمحكمة الموضوع . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة بالرقة برقم 370/391 وتاريخ 13/11/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 12/12/ 2008 برقم 3203 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية . وحيث إن إعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن يعود في النهاية لمحكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالوصف الذي يسبغه عليه قاضي الإحالة بقراره . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً قانونياً سليماً . وفي محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً .