• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على قاضي الإحالة أن يعرض جميع الأدلة للمناقشة وأن يعلل ترجيح بعضها أو إهمال بعضها الآخر تعليلاً قانونياً منطقياً

لا يكفي في تسبيب قرار قاضي الإحالة مجرد عدم الركون إلى بعض الأقوال، بل يجب تعليل ذلك تعليلاً قانونياً ومنطقياً بعد مناقشة جميع الأدلة الجوهرية، ولا سيما ما كان منها مؤثراً في تكوين القناعة الوجدانية.

نص الاجتهاد

القضية : 1377 أساس لعام 2009 قرار : 427 لعام 2009 تاريخ : 16/3/2009 محكمة النقض – غرفة الإحالة السادة : محمد سمير طباخ ، لونديوس فهدة – سحر عكاش . المبدأ : أصول جزائية – قاضي الإحالة – وضع كافة الأدلة تحت البحث والمناقشة . يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وطرحه بعضها الآخر وأن يكون تعليله هذا منطقياً وقانونياً . القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 952/1151 وتاريخ 11/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين . وعلى كافة أوراق الدعوى . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3132 المتضمنة طلب رد الطعن . وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : النظر بالطعن : حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة . وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وسبب طرحه البعض الآخر وأن يكون تعليله هذا منطقياً وقانونياً . وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يعلل سبب هدر أقوال الشاهدين سهيلة. وكوني. بشكل قانوني وإن مجرد القول بأن هذه الدائرة لم تركن لأقوالهما ليس بالتعليل القانوني السليم . وحيث إن المدعية فكتوريا أفادت بمحضر استجوابها أمام قاضي التحقيق بأنه سبق للطاعن أن تحرش بأولادها وأقامت بحقه دعوى سابقة إلا أنه بعد خروجه من السجن عاد ثانية إلى ذات الأفعال مما يتعين معه التوسع بالتحقيق والعمل على تأمين بيان عن الدعوى السابقة والنتيجة القضائية التي آلت إليها وذلك لتكوين القناعة الوجدانية ومما يتعين معه نقض القرار موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار موضوعاً .