يشترط لصحة نظر الطعن والبت في موضوعه أن يكون قد أُبلِغ أصولاً إلى المحكمة المختصة؛ فإذا انتفى التبليغ الأصولي امتنع الفصل في الموضوع.
لا يمكن البت بموضوع الطعن قبل إبلاغه أصولا