وجوب تسبيب قرار الإحالة تسبيباً قانونياً ومنطقياً يقوم على مناقشة جميع الأدلة وبيان أسباب الأخذ والطرح، وإلا عُدّ القرار قاصراً ومستوجباً للنقض.
يتعين على قاضي الإحالة وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وطرحه بعضها الأخر وأن يكون تعليله هذا منطقيا وقانونيا المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في حمص برقم 952/1151 وتاريخ 11/11/2008 المتضمن وفق القرار الطعين .وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 18/12/ 2008 برقم 3132 المتضمنة طلب رد الطعن .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر بالطعن :حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة . وضع كافة الأدلة الواردة بالقضية على بساط البحث والمناقشة وبيان سبب أخذه ببعض الأدلة وسبب طرحه البعض الآخر وأن يكون تعليله هذا منطقياً وقانونياً .وحيث إن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يعلل سبب هدر أقوال الشاهدين سهيلة. وكوني. بشكل قانوني وإن مجرد القول بأن هذه الدائرة لم تركن لأقوالهما ليس بالتعليل القانوني السليم .وحيث إن المدعية فكتوريا أفادت بمحضر استجوابها أمام قاضي التحقيق بأنه سبق للطاعن أن تحرش بأولادها وأقامت بحقه دعوى سابقة إلا أنه بعد خروجه من السجن عاد ثانية إلى ذات الأفعال مما يتعين معه التوسع بالتحقيق والعمل على تأمين بيان عن الدعوى السابقة والنتيجة القضائية التي آلت إليها وذلك لتكوين القناعة الوجدانية ومما يتعين معه نقض القرار موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- نقض القرار موضوعاً .