• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاة التحقيق والإحالة لا يملكون حق نقدير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولا عن تصرفاته أم لا ويتعين تركه لمحكمة الموضوع

تقدير مسؤولية المدعى عليه عن أفعاله من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أن يحسمها في مرحلة الإحالة.

نص الاجتهاد

قضاة التحقيق والإحالة لا يملكون حق نقدير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولا عن تصرفاته أم لا ويتعين تركه لمحكمة الموضوع المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الإحالة في إدلب برقم 1015/750 وتاريخ 11/11/ 2008 المتضمن وفق القرار الطعين .وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/12/ 2008 برقم 3152 المتضمنة طلب رد الطعن .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :النظر بالطعن :حيث إن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى . ولخص أدلتها . وناقشها مناقشة قانونية سليمة . وقد تضمن أوجه استشهاده . كما بين أسباب ترجيحه للأدلة وكفايتها للاتهام . وذلك على ضوء التحقيقات الجارية بالقضية .وحيث إن ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه لجهة أن جرم الاختلاس ينطبق على الموظف فإن ذلك في غير محله القانوني كون الجرم المسند للطاعن هو التدخل بسرقة الأموال العامة مما يتعين معه رد الطعن لهذه الجهة .وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن قضاة التحقيق والإحالة لا يملكون حق تقدير فيما إذا كان المدعى عليه مسؤولاً عن تصرفاته أم لا . ويتعين تركه لمحكمة الموضوع . مما يتعين رد الطعن لهذه الجهة .وحيث إن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن ويتعين ردها موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق :- رد الطعن موضوعاً .